السيد محمد الصدر
192
منهج الصالحين
إلتزامية على نقض التدبير . ( مسألة 741 ) من لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يجد الثمن انتقل إلى الصوم في الكفارة المرتبة . وهو في المخيرة أَولى بالصحة . ( مسألة 742 ) يجزي في الرقبة عتق الطفل المملوك إذا كان بحكم المسلم وإن كان رضيعاً . كما يجزي عتق المشلول والأعرج والأقطع والأعور والأعمى والمعتوه . وإن كان الأحوط خلافه . ( مسألة 743 ) لا يجب في ثمن الرقبة أن يبيع ثياب بدنه ولا خادمه ولا مسكنه ولا غيرها مما يكون في بيعه ضيق وحرج عليه لحاجته إليه . ( مسألة 744 ) كفارة العبد في الظهار بالنسبة إلى الصوم صوم شهر واحد . وهو نصف كفارة الحر . والمشهور على أن الكفارة في القتل الخطأ كذلك لكنه مشكل . ( مسألة 745 ) إذا عجز عن الصيام في الكفارة المرتبة ، ولو لأجل كونه حرجاً عليه ، وجب الإطعام . فإن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مد من الحنطة أو الدقيق أو الخبز في كفارة اليمين . غير أن اختصاصه بهذه الأمور مبني على الاحتياط الاستحبابي . وأما في غير كفارة اليمين فيجزي مطلق الطعام كالتمر والأرز والأقط والماش والذرة . ولا تجزي القيمة مع الإمكان على الأحوط وجوباً . والأفضل بل الأحوط مدّان . ولو كان بالإشباع أجزأه مطلق الطعام ويستحب الأدام وأعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدناه الملح . واعتبار الأدام أفضل وأحوط . ( مسألة 746 ) يجوز إطعام الصغار بتمليكهم ، وتسليم الطعام إلى وليهم ليصرفه عليهم . ولو كان بالإشباع فلا يعتبر إذن الولي على الأقوى . والأحوط احتساب الاثنين منهم واحداً .